عام

أصوم صياماً متتاليًا، وأستأذن من زوجي، ولكن في يوم السبت علم زوجي أني قد صمت فغضب، وقال: "سوف أطلق" وسكت. فهل يقع الطلاق إذا صمت مرة أخرى؟ علمًا أني أريد أن أصوم قضاء، وعندما ناقشته بعد أيام قال: لا أريد الطلاق، ولكن قلت هذه العبارة تهديدًا لك حتى تتوقفي عن الصيام.

رقم الفتوى: 480895
دلالات الفتوى:# الصيام# الطلاق،# الوعد# انتهى# متتاليًا،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول زوجك: "سوف أطلق" ليس تنجيزًا للطلاق، ولا تعليقًا له، ولكنه وعيد؛ لا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب . انتهى من مجموع الفتاوى. وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد . انتهى. واعلمي أنّه لا يجوز للمرأة الصيام تطوعًا بغير إذن زوجها، أمّا قضاء الصيام المفروض؛ فلا يجب عليك استئذان زوجك فيه، لكن الأفضل استئذانه إذا لم يضق الوقت، وراجعي الفتوى: 29075 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة