الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: "سوف أطلق" ليس تنجيزًا للطلاق، ولا تعليقًا له، ولكنه وعيد؛ لا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
-رحمه الله-:
الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب
. انتهى من مجموع الفتاوى.
وجاء في حاشية
البجيرمي
على شرح المنهج:
لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد
. انتهى.
واعلمي أنّه لا يجوز للمرأة الصيام تطوعًا بغير إذن زوجها، أمّا قضاء الصيام المفروض؛ فلا يجب عليك استئذان زوجك فيه، لكن الأفضل استئذانه إذا لم يضق الوقت، وراجعي الفتوى:
29075
.
والله أعلم.