عام

كيف تقسم قطعة ذهب شاركت أخوات في شرائها. هل بقيمة شرائها، أو بقيمتها الحالية؟

رقم الفتوى: 480772
دلالات الفتوى:# بقيمتها# شرائها# الحالية؟# الحالية،# شرائها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذه القطعة من الذهب تقسم بينهن بذاتها، إن أمكن قسمها، أو بقيمتها الحالية، لا عند شرائها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة