→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
كيف تقسم قطعة ذهب شاركت أخوات في شرائها. هل بقيمة شرائها، أو بقيمتها الحالية؟
رقم الفتوى: 480772
دلالات الفتوى:
# بقيمتها
# شرائها
# الحالية؟
# الحالية،
# شرائها،
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذه القطعة من الذهب تقسم بينهن بذاتها، إن أمكن قسمها، أو بقيمتها الحالية، لا عند شرائها. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة