الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع السلع المستعملة، وهي كغيرها من السلع، يجب عند بيعها: الصدق في وصفها، وبيان حالها، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما محق بركة بيعهما
. متفق عليه.
قال
النووي
:
أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب، ونحوه في السلعة، والثمن. وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن، وما يتعلق بالعوضين
.
اهـ.
وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل أن يصف استعمال السلعة بكونه خفيفا، إلا إذا كان يعلم ذلك بالفعل. وانظر للفائدة، الفتوى:
225178
.
والله أعلم.