عام

أريد استفساركم حول المبلغ المقتطع من البنك، فأنا أسدد ديوني لشخص آخر عبر البنك من حسابي البنكي نحو بنك آخر، فيقوم باقتطاع مصاريف التحويل.فهل يعد هذا الاقتطاع ربا؟ أم يعتبر ثمنا للخدمة؟مع العلم أنني أحتفظ بكشف الحسابات عند كل تحويل كإثبات لسداد الدين، وكذلك لبُعد صاحبه.

رقم الفتوى: 480304
دلالات الفتوى:# البنك# المال# التحويلفهل# استفساركم# للخدمة؟مع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بأس أن يأخذ البنك هذا المال المقتطع، نظير أجرته لتحويل المال إلى بنك آخر. وفق ما بيناه في الفتويين: 65455 ، 124375 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة