الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم نجس في مذهب جماهير العلماء كما هو مبين في الفتوى رقم:
3978
، والفتوى رقم:
219277
.
والتداوي بالنجاسات لا يجوز إلا عند الضرورة كما هو مبين في الفتوى رقم:
13443
، والفتوى رقم:
6104
.
وعليه فالأصل في مداواة الوجه بدم القنفد هوالحرمة إلا إذا كانت هناك ضرورة، وكان لا يمكن علاجها بغير ذلك.