عام

توفي رجل، وله بنت، وأبناء ابن -ابنه توفي قبله، وله أبناء ابن فقط- وله أخ، وأخت، فهل الأخ والأخت لهما الحق في التركة؟

رقم الفتوى: 479887
دلالات الفتوى:# الابن،# يسْقط# وَالْأَب،# الابْن،# الوارث

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأخ، والأخت، كل واحد منهما يُحجب عن الميراث بالفرع الوارث الذكر -وإن نزل-، سواء كانوا إخوة أشقاء، أم إخوة من الأب، أم إخوة من الأم، فكلهم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث الذكر، ونعني به، الابن، وابن الابن، وابن ابن الابن -وإن نزل-. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا، أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهـــ. وقال ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة العلماء: وَأَجْمعُوا على أَن ولد الْأُم يسْقط بأَرْبعَة: بِالْوَلَدِ، وَولد الابْن، وَالْأَب، وَالْجد، وَاتَّفَقُوا على أَن ولد الْأَب، وَالأُم، يسْقط بِثَلَاثَة: بالابن، وَابْن الابْن، وَالْأَب، وكل وَاحِد من هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة يسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ بِالْإِجْمَاع . اهــ. وعليه، فما دام المتوفى المذكور له ابن ابن، فإنه لا شيء لأخيه، ولا لأخته. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة