عام

سؤالي عن كلمة: عليَّ الحرام إذا قالها الزوج بصيغة الحلف بأنه لم يذهب إلى مكان كذا، وهو فعلاً لم يذهب -أي أنه صادق في كلامه-. فما حكم ذلك؟وإذا قالت الزوجة كلمة: عليَّ الطلاق في المزاح، فهل يترتب عليها شيء؟وجزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 479446
دلالات الفتوى:# الحلف# بالحرام،# الطلاق،# الطلاق# الزوج،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن لم يحنث في حلفه بالحرام، أو الطلاق، فلا شيء عليه من ناحية عصمته، لكن الحلف بغير اسم الله تعالى، أو صفته، منهي عنه شرعا، ففي الصحيحين أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ . ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 31141 ، وهي عن الحلف بالحرام. والطلاق بيد الزوج، فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء. قال القرطبي في تفسيره: الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل ذلك إليه . انتهى. وننصح المرأة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، وينبغي للمسلم عموما اجتناب الحلف بالحرام، أو الطلاق، ونحو ذلك، فالأصل أن الحلف يكون بالله، أو بأسمائه، وصفاته. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة