الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ من مستحقي الزكاة، وتجمَّع لديك من نقودها ما يبلغ نِصابًا، وحال عليه الحول؛ وجب عليك حينئذ إخراج الزكاة منه، ومقدارها ربع العشر: 2.5%.
وكونك تجمعين المال لحاجة البناء، هذا في حد ذاته لا يسقط الزكاة من المال الذي بلغ نِصابًا، وحال عليه الحول.
وانظري الفتوى:
27006
في بيان مصارف الزكاة، والفتوى:
365914
عن شرط جواز إعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة، والفتوى:
106456
عن الأحوال التي تجيز إعطاء الأخت من الزكاة.
والله أعلم.