الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الأرحام الواجب صلتهم هم الأقارب الذين بينهم محرمية الرحم كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
وأمّا غيرهم كأولاد الأعمام والأخوال؛ فصلتهم مستحبة غير واجبة. وانظر الفتوى:
11449
ولكن لا حرج عليك في صلة أبناء عمك دون علم أمّك، وليس في ذلك عقوق لها.
وأمّا بخصوص البيت الذي قال جدك إنّه لأبيك: فإن كان جدك مات قبل أن يحوزه أبوك؛ فقد بطلت الهبة، والبيت داخل في تركة جدك، يرثه جميع ورثته.
قال
ابن قدامة
-رحمه الله- في المغني:
وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة. سواء كان قبل الإذن في القبض، أو بعده
. انتهى.
وعليه؛ فما فعله الورثة من بيع البيت واقتسام ثمنه؛ حقّ لهم، وليس فيه حرج شرعا.
والله أعلم.