الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد طلقها هذه الطلقة الثانية وهي حامل؛ فإن طلاقه نافذ باتفاق الفقهاء.
قال
ابن عبد البر
في الاستذكار:
ولا نعلم خلافا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وإن الحمل كله موضع للطلاق.
قال ابن أبي ذئب: سألت الزهري عن ذلك فقال: حملها كله وقت لطلاقها، ولم يختلفوا في ذلك
. انتهى.
وإن طلقها غير حامل، وفي طهر لم يمسها فيه، فإنه كذلك طلاق للسنة، فهو نافذ.
وللمزيد فيما يتعلق بالطلاق السني، والطلاق البدعي انظر الفتوى:
128370
.
والله أعلم.