الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...
{النساء: 12}.
ولابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة:...
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
{النساء: 11}.
والباقي لأخته الشقيقة ـــ تعصيبًا ـــ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن
. والحديث في
البخاري،
من حديث
هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ.
ولذا، جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي.
قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات
.
ولا شيء -حينئذ- لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة حجب حرمان.
وأما بنات الأخ:
فلسن من جملة الوارثات من النساء.
الورثة / أصل المسألة
8
زوجة
1
بنت
4
أخت شقيقة
3
والله أعلم.