عام

مات وترك زوجة، وبنتًا، وأختًا شقيقة، وأبناء أخ شقيق ذكورًا وإناثًا.

رقم الفتوى: 478999
دلالات الفتوى:# النساء# الشقيقة# الورثة# الفرع# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛ فإن لزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}. ولابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة:... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}. والباقي لأخته الشقيقة ـــ تعصيبًا ـــ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن . والحديث في البخاري، من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ. ولذا، جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي. قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات . ولا شيء -حينئذ- لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة حجب حرمان. وأما بنات الأخ: فلسن من جملة الوارثات من النساء. الورثة / أصل المسألة 8 زوجة 1 بنت 4 أخت شقيقة 3 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة