الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وابن، وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم، أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
. {النساء:12}.
والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. {النساء:11}.
فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها: أربعة أسهم، وللابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم.
وعلى هذا يتحصل للزوجة من المبلغ ثلاثمائة ألف: ثمنُه، أي سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة، (
37500)، ويتحصل للابن مائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون، (
131250)، ويتحصل لكل بنت خمسة وستون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون، (
65625)، وهذه صورة مسألتهم.
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
أصل المسألة 8 × 4
32
زوجة
1
4
ابن
بنتان
7
14
14
والله أعلم.