عام

كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يؤذن وهو راكب. وبناء على ذلك جوَّز العلماء الأذان راكبا. لكنني لم أجد من العلماء من جوَّز إقامة الصلاة راكبا.فما حكم من أقام الصلاة جالسا، مع ذكر من قال ذلك من العلماء؟

رقم الفتوى: 478732
دلالات الفتوى:# العلماء# الصلاة# جوَّز# الْفُقَهَاءُ# الإِْقَامَةُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسنة في الإقامة أن تكون عن قيام لا عن جلوس، فإن أقام جالسا كُره، وصحت الإقامة؛ ولم تبطل. لأن القيام للإقامة مستحب باتفاق الفقهاء. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُقِيمِ الصَّلاَةِ أَنْ يُقِيمَ وَاقِفًا. وَتُكْرَهُ الإِْقَامَةُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلاَ بَأْسَ . اهــ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة