الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا أنه لا يجوز للمسلم دخول بيت شخص إلا بإذنه، وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك. كما قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
{النور: 27}.
قال
الشربيني
-الشافعي- في مغني المحتاج:
ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان، أو مستأجرا، أو مستعيرا....
انتهى.
فدخولك في بيت هذا الرجل بغير إذنه أمر منكر -كما ذكرت- ومجرد حب الاستطلاع لا يسوغ القيام بهذا الفعل.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
مِنْ حُسن إسلام المرء تركه ما لا يَعْنيه
. رواه
الترمذي
.
وحلفك كذبا أنك لم تقم بهذا الفعل، يعتبر يمينا غموسا، وتجب عليك التوبة من ذلك كله.
واليمين الغموس لا كفارة فيها على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى:
471364
.
والله أعلم.