الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يتزوج الرجل ابنة عم المرأة التي أرضعته، فمجرد كونها ابنة عم لها لا يجعلها محرمة عليه، فقد جاء الشرع ببيان المحرمات من النساء، ثم قال الله -عز وجل- بعد ذلك:
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
{النساء: 24}.
فابنة عم المرضعة داخلة في هذا العموم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى:
47584
، ففيها بيان المحرمات من الرضاع.
والله أعلم.