عام

هل يجوز للرضيع أن يتزوج من ابنة عم المرضعة؟

رقم الفتوى: 478558
دلالات الفتوى:# المحرمات# يتزوج# وَأُحِلَّ# المرضعة؟# ذَلِكُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في أن يتزوج الرجل ابنة عم المرأة التي أرضعته، فمجرد كونها ابنة عم لها لا يجعلها محرمة عليه، فقد جاء الشرع ببيان المحرمات من النساء، ثم قال الله -عز وجل- بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}. فابنة عم المرضعة داخلة في هذا العموم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 47584 ، ففيها بيان المحرمات من الرضاع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة