عام

يريد زوجي أن ترضع ابنتي من أخته؛ لتصبح ابنتها بالرضاعة، وأنا لا أريد هذا الأمر.هل يحق لي شرعًا أن أعترض على هذا الأمر؟

رقم الفتوى: 478342
دلالات الفتوى:# لتصبح# البنت# والله# بالرضاعة،# الاعتراض

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن على البنت ضرر، ولا عليك أنت في رضاعها من عمتها؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّه لا حقّ لك في الاعتراض على زوجك فيما يريده من رضاع البنت من عمّتها؛ لتصبح أمّها من الرضاع. وينبغي أن تتفاهما في مثل هذه الأمور، وتتطاوعا ولا تختلفا. وراجعي الفتوى: 33512 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة