الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنّ رمي المسلم بالوقوع في الزنا -والعياذ بالله-
لا يجوز بغير بيِّنة. وراجع الفتوى:
135231
ولا يجوز التجسس على الخاطب، أو الزوج -أو غيره-؛ فالتجسس محرم، لا يجوز إلا لمنع منكر كبير، أو درء مفسدة عظيمة؛ كالقتل والزنا -والعياذ بالله- وراجع الفتوى:
30115
هذا هو الأصل، لكن إذا ثبت أنّ الرجل فاجر مشهور بالزنا؛ فمن حق المرأة والأولياء رفع الأمر للقاضي، والمطالبة بفسخ الزواج.
قال
الحجاوي
-رحمه الله- في زاد المستقنع:
فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، ...، فلمن لم يرض من الزوجة، أو الأولياء، الفسخ
. انتهى.
وفي حال ما إذا كان الفسخ من القاضي قبل الدخول بالزوجة؛ فلا تستحق شيئا من المهر، ويرجع المهر كله للزوج.
قال
ابن قدامة
-رحمه الله- في المغني:
الفصل الأول: أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول، فلا مهر لها عليه، سواء كان من الزوج، أو المرأة
. انتهى.
والله أعلم.