عام

وَعَدَ جارٌ جاره ببيع قطعة أرض فيها نخل وأشجار، مع وجود شاهد، فتوفي الواعد بالبيع قبل الوفاء بذلك.فما حكم الوعد بالبيع؟ علماً أن الورثة رفضوا ذلك.

رقم الفتوى: 477544
دلالات الفتوى:# الوفاء# الورثة# الفتويين# وأشجار،# بذلكفما

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواعد نفسه -فضلًا عن ورثته- لا يلزمه البيع، فإن الوفاء بالوعد مستحب. فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم. وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 17057 ، 44575 . وعليه؛ فلا حرج على الورثة في رفضهم إنفاذ وعد مورثهم، لا سيما أنهم لم يَعِدوا الشخص المذكور بشيء. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة