عام

هل يجوز للمحامي أن يأخذ أجرته -300 جنيه- بالإضافة إلى عُشر ما سيحصله من المال إن ربحت القضية؟

رقم الفتوى: 477478
دلالات الفتوى:# الأجرة# بالإضافة# ويشترطون# الفائدة،# للمحامي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجمهور العلماء على عدم جواز الجمع في الأجرة بين كونها مبلغا معلوما، ونسبة مما يحصل؛ لما في ذلك من الجهالة. ويشترطون تحديد الأجرة بقدر معلوم، منعا للجهالة المفضية للنزاع، وهذا هو الأحوط، والأسلم. وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك. وراجع الفتوى: 58979 ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوين: 70079 ، 155249 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة