عام

عندي مال يزيد عن مال النصاب، ولكن ليس عندي منزل خاص، وإنما أسكن بالأجرة، والمال الذي لدي معد لشراء منزل في المنطقة التي أسكن فيها.فهل علي الزكاة عن هذا المال؟ علماً أن هذا المال وضعته في بناء كجزء من رأس المال بهدف الربح.

رقم الفتوى: 476893
دلالات الفتوى:# الزكاة# النصاب،# الفتوى# لشراء# المال

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالنقود التي بلغت نصابا، وحال عليها الحول؛ تجب فيها الزكاة، ولو كانت معدة لشراء منزل، فكونها معدة لهذا لا يُسقط عنها الزكاة ما دام قد توفرت فيها شروطها من بلوغ النصاب، وحولان الحول. وانظر الفتوى: 133020 . وإذا وضعت تلك النقود في عروض تجارة، وجبت الزكاة في أصل المال، وربحه عند حولان الحول عليه. وانظر الفتوى: 139391 عن كيفية زكاة عروض التجارة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة