الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كفت الشعر بمعنى ضمّه، وجمعه، وهو منهي عنه في الصلاة نهي كراهة لا تحريم، كما سبق بيانه في الفتوى:
17710
.
وهذا النهي خاص بالرجل دون المرأة، جاء في حاشية
البجيرمي
:
قوله: وكف شعره، أي منعه من السجود معه إما بيده، أو بجعله تحت عمامته، كما يأتي، وذلك لخبر: أمرت أن لا أكفت الشعر أو الثياب ـ والكفت بمثناة الجمع، وينبغي -كما قال الزركشي- تخصيصه في الشعر بالرجل، أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل
. اهـ.
فالمرأة إذا لا تدخل في النهي، فإنها تكفت شعرها في الصلاة على أي حال.
وراجعي المزيد في الفتوى:
316297
.
والله أعلم.