الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلع الرجل خاتم الزواج ورميه غاضبا؛ ليس من كنايات الطلاق؛ فلو نوى به الطلاق ولم يتلفظ به؛ لم يقع؛ لأنّ الطلاق لا يقع إلا بلفظ.
قال
ابن قدامة
-رحمه الله- في المغني:
وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ، لم يقع في قول عامة أهل العلم..... وإن نواه بقلبه، وأشار بأصابعه، لم يقع أيضا
. انتهى مختصرا.
والله أعلم.