عام

هل يمكن أن ترسلوا لي تقريراً عن المستثنيات في الزواج من الرضاع؟ ولكم جزيل الشكر.

رقم الفتوى: 47584
دلالات الفتوى:# الرضاع# والأخت# وَأُمَّهَاتُكُمُ# أَرْضَعْنَكُمْ# وَأَخَوَاتُكُم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمحرمات من الرضاع سبع كالمحرمات من النسب، وهن كما قال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية : الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من الرضاع. وقد نص القرآن الكريم على الأم من الرضاع والأخت بقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ونص الحديث على تحريم الجميع من حيث العموم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . رواه البخاري ومسلم . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة