الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تبيع شيئا بأقل من ثمن مثله، فالعبرة برضاك، كما جاء في الحديث:
إنما البيع عن تراض
. رواه
ابن ماجه
، وصححه
البوصيري
و
الألباني
. وانظر للفائدة الفتوى:
344464
.
ولا حرج عليك أيضا في بيع هذه الفرشة دون معرفة وزن ما فيها من نوابض حديدية، حتى ولو كانت هي المقصودة بالبيع.
جاء في الموسوعة الفقهية:
بيع الجزاف هو البيع بلا كيل، ولا وزن، ولا عد، وقد اتفق الفقهاء على جوازه من حيث الجملة، مع ما فيه من الجهالة؛ لحاجة الناس، واضطرارهم إليه
. اهـ.
والله أعلم.