عام

ابن أختي يعمل في دولة أجنبية، ويرسل لي زكاة ماله بالدولار، لأقوم بتغييره إلى الجنيه، ثم أخرجها لمستحقيها. فهل يجوز لي أن أبدل الدولار لنفسي بسعر يومه بأعلى سعر أم لا؟ وإن كان محظورًا، فما هي الطريقة الصحيحة؟

رقم الفتوى: 474847
دلالات الفتوى:# بالدولار،# لمستحقيها# الدولارات# محظورًا،# الصحيحة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطريقة التي لا خلاف ولا إشكال فيها هي أن تقوم بصرف هذه الدولارات بجنيهات من غيرك، كوكيل عن ابن أختك. وأما صرفك لها من نفسك، فجمهور الفقهاء على عدم صحته مطلقًا، وإنما يصح هذا على قول في مذهب الحنابلة بشرط أن يأذن لك موكلك -ابن أختك- في الصرف من نفسك. وراجع في ذلك الفتوى: 333397 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة