الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد أدركتِ صلاة الصبح المذكورة قبل خروج وقتها، ولا داعي لإعادتها، وراجعي الفتوى:
220093
.
ولا تحرم الفريضة وقت شروق الشمس بمعنى طلوعها، بل تصلى في ذلك الوقت من غير تأخير، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري
. رواه الإمام
مسلم
، وغيره.
كما تجوز صلاة سنة الفجر في وقت طلوع الشمس أيضا عند بعض أهل العلم، لأنها من ذوات الأسباب، فيجوز فعلها في وقت النهي.
وانظري الفتوى:
436738
وهي بعنوان: صلاة نافلة الفجر وقت الشروق.
وبخصوص السؤال الأخير: فإن مَن أوقع الصلاة بعد خروج وقتها لا تكون باطلة، بل تقع قضاء، كما سبق بيانه في الفتوى:
441976
.
لكن لا يجوز تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن ذلك معصية شنيعة، وكبيرة من كبائر الذنوب، كما تقدم في الفتوى:
367015
.
والله أعلم.