عام

ما مقدار فدية الصيام، وكفارة الصيام؟

رقم الفتوى: 474127
دلالات الفتوى:# الصيام،# رمضان# الفدية،# الواجب# الطعام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في مقدار الواجب من الطعام في الفدية، والكفارة على أقوال. أشهرها: أن مِقْدَارَ الواجب هو: مُدٌ من طعام لكل مسكين، والمد بالأوزان المعاصرة يعادل 750 جرامًا تقريبا. فيكون الإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان بأن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدٌ. وأما في كفارة تأخير قضاء رمضان بدون عذر حتَّى يدخل رمضان آخر؛ وكذلك الفدية التي تلزم المريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير العاجز عن الصيام، والحامل، والمرضع إذا خافتا الضرر على ولديهما بسبب الصيام، فهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم. ويمكن تسليم الجمعيات الخيرية قيمة الفدية، أو الكفارة الواجبة نقدًا، ثم تنوب الجمعية عن الشخص في شراء الطعام وتوزيعه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة