عام

هل يجوز للزوجة أن تتبرع لزوجها بتكلفة العمرة إن كانت ذات مال؟ وهل تثاب على ذلك؟

رقم الفتوى: 474001
دلالات الفتوى:# لزوجها# العمرة# التطوع# تتبرع# الله،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على الزوجة أن تتبرع لزوجها بنفقة العمرة، أو الحج، ولها ثواب ذلك، وإن لم يكن الزوج فقيرا، لأن صدقة التطوع مباحة للغني. قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني، لأنها تجري مجرى الهبة . انتهى. وفي الصحيحين عن زينب -امرأة ابن مسعود- رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة، وأجر الصلة . وعليه، فلا بأس أن تعيني زوجك من مالك لأجل أداء العمرة على كل حال -أي سواء أكان فقيرا أم غنيا- ولك أجر صدقتك له، وإحسانك عليه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة