الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تلك المعاملة، بشرط ألا ينتفع المرتهن بمبلغ الرهن باستثمار ونحوه، إلا بإذن المستأجر، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
17868
، والفتوى رقم:
12849
، والفتوى رقم:
22089
، والفتوى رقم:
9866
، والفتوى رقم:
28067
.
والله أعلم.