الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك شيء لصاحب الجهاز إلا أن تتبرع بذلك. فإن من باع شيئا على أنه معيب، فظهر سليما، لم يكن له الخيار، ولزمه البيع.
قال
الغزالي
في «الوسيط في المذهب»:
إذا ظن المبيع معيبا، فإذا هو سليم، لا خيار له، وإن استضر به
. اهـ.
وقال
أبو محمد الجويني
-والد إمام الحرمين- في «الجمع والفرق»:
ولو باع رجل سلعة يتوهم معيبة -لذلك حابى في ثمنها- فاستبان أنها غير معيبة، فلا خيار له في الفسخ
. اهـ.
وجاء في «فتاوى
ابن الصلاح
»:
مسألة: رجل باع أرضا بشرط أن عليه خراجًا، فبان أن لا خراج عليها. لا يلزم المشتري الخيار، ولا خيار للبائع، كما لو ظن البائع معيبًا فبان سليمًا
. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتوى:
8727
.
والله أعلم.