الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وابنته، وأبناءه الثلاثة. ولم يترك وارثا غيرهم -كزوجة أو أب- فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
. {النساء:11}. والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. {النساء:11}. فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على اثنين وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: سبعة أسهم، ولكل ابن: عشرة أسهم، وللبنت: خمسة أسهم.
فتَحْصُلُ الأم الميت من المبلغ المذكور على ثمانية عشر ألفا (
18000)، ويحصل كل ابن على خمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وأربعة عشر، وثمانية وعشرين، (
25714.28)، وتحصل البنت على اثني عشر ألفا، وثمانمائة وسبعة وخمسين، وأربعة عشر، (
12857.14)، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
أصل المسألة 6 × 7
42
أم
1
7
3 أبناء
بنت
5
30
5
والله أعلم.