عام

ما حكم أن يكون بين المصلي والمار أمامه، جدار مصنوع من زجاج شفاف؟

رقم الفتوى: 472093
دلالات الفتوى:# المصلي# المصلي،# فَإِنْ# المار# فَلْيَجْعَلْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يأثم المار أمام المصلي إذا كان بينهما جدار من زجاج؛ لأن الجدار المذكور يعتبر سترة لهذا المصلي، ولا يشترط أن تستر شخص المار عن المصلي - كما هو معلوم - بدليل إجزاء العصا ونحوها. لما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ ‌فَلْيَجْعَلْ ‌تِلْقَاءَ ‌وَجْهِهِ ‌شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ . قال العظيم آبادي في عون المعبود، شرح سنن أبي داود : فيه أن السترة لا تختص بنوع، بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال . اهـ. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (ويصح) تستر (ولو بخيط، أو ما يعتقده سترة) سواء كان الواضع لها المصلي، أو غيره . اهـ. وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 376981 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة