الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجوز لك مشاركة الشخص المسلم الذي عرض عليك المضاربة في تجارة مباحة. فالأصل أنّ ما معه من المال ملك له.
قال
ابن تيمية
-رحمه الله-:
والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادَّعى أنه ملكه، أو يكون وليًّا عليه
. انتهى من مجموع الفتاوى.
ولو فرض أنّه كان ظالمًا بترك أداء ما عليه من حقوق؛ فهذا لا يمنع من مشاركته في التجارة المباحة، وراجع الفتوى:
106712
.
والله أعلم.