عام

ما حكم من قال لزوجته: أطلق منك. هل يحصل الطلاق؟

رقم الفتوى: 470665
دلالات الفتوى:# الطلاق# الزوج# لزوجتهأطلق# المضارع،# الماوردي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن قول الزوج لزوجته:"أطلق منك" بلفظ المضارع، ليس صريحا في الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج. وانظر الفتوى: 252295 . بل نص الفقهاء على أنه إذا قال لها مثلا:" أنا منك طالق" لم يقع به الطلاق إلا إذا نواه. قال الماوردي في الحاوي الكبير: وإذا قال الرجل لامرأته: أنا طالق منك، كان كناية يقع به الطلاق إن نواه. ولا يقع إن لم ينوه... انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة