الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا عدم وجوب حدِّ شرب الخمر إذا طبخت حتى زالت عينها، وعدم وجوب الحدِّ لا ينفي حرمة الطعام الذي طبخ معه خمر، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
18972
، وبناء على ذلك، فإنه يحرم الاستمرار في هذا العمل، كما يحرم التقدم للعمل فيه ابتداء، كما يحرم شراء الخمر ونقلها للدليل المتقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لعن الله الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه
. رواه
أبو داود،
وصححه
الألباني
، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
3871
،
36068
،
34428
.
والله أعلم.