عام

إذا توفي رجل عن زوجة، وثلاث بنات، وإخوة من الذكور، والإناث. فكيف توزع التركة؟

رقم الفتوى: 470302
دلالات الفتوى:# النساء# تعالى# فَلَهُنَّ# جميعاً،# زوجة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وإخوة، وأخوات -أشقاء جميعاً، أو من الأب جميعاً-، ولم يترك وارثاً غيرهم: كأب، أو أم، أو جد، أو وولد ذكر، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى:.. فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ..{سورة النساء:11}. والباقي لإخوته، وأخواته، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة