عام

الورثة هم: ستة إخوة، وأخت شقيقة، وأم، وزوجة، وأب، والتركة: أربعمائة وخمسون ألف جنيه. فما هو نصيب كل واحد؟

رقم الفتوى: 469603
دلالات الفتوى:# المسألة# الأب،# الورثة# السدس،# النساء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن توفي عن أبويه، وزوجته، وإخوة أشقاء، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. ولزوجته الربع، لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. والباقي للأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. ولا شيء لإخوة الميت، وأخته؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الأب، بل يُحجبُون به حجب حرمان، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب، والأم، ومن الأب، ذكورا، أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب . اهـــ. ويرى بعض الفقهاء أن الأم في هذه المسألة لها الثلث، ما دام أن الإخوة محجوبون بالأب، قال شيخ الإسلام: وَالإِخْوَةُ لا يَحْجُبُونَ الأُمَّ مِن الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، إلا إذَا كَانُوا وَارِثِينَ، غَيْرَ مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ . اهـ. واختار هذا القول الشيخ السعدي أيضًا، والجمهور على خلافه، والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، وهو ما ذكرناه أولا: من أن لها السدس، وهذه صورة مسألتهم. الورثة / أصل المسألة 12 أم 2 زوجة 3 أب 7 وعليه، فيكون نصيب الأم هو: 75،000 جنيه. ونصيب الزوجة هو: 112500 جنيه. ونصيب الأب هو: 262500 جنيه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة