عام

نريد من سيادتكم التكرم بتوضيح الحكم الشرعي في مسالة الميراث التالية:مات رجل عن أم وزوجة ولم يكن له ابن أو ابنه أو أخ أو أخت أشقاء ولكنه ترك أولاد عمومة ذكوراً وإناثاً من الدرجة الرابعة والخامسةوجزاكم الله كل خير

رقم الفتوى: 46954
دلالات الفتوى:# العمومة# للمحاكم# الشرعية# التركة# الورثة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقبل قسمة التركة يجب إخراج ما تعلق بها من الواجبات، كحج أو زكاة أو نذر أو دين أو وصية يحتملها الثلث، فإن كان على الميت شيء من ذلك وجب إخراجه من التركة، وبعد ذلك تقسم على الورثة إن انحصروا فيمن ذكر كالتالي: للأم الثلث لعدم وجود فرع وارث، ولا جمع من الإخوة. وللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. والباقي تعصيباً لأبناء العمومة الأقرب درجة من الميت، ولا شيء لبنات العمومة، لأنهن غير وارثات، ولا لأبناء العمومة الأبعد درجة من الميت، لأنهم محجوبون بأبناء العمومة الأقرب درجة. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة