عام

أملك مبلغا من المال، لم يبلغ النصاب. أي: نقص منه، ولم يزد بعد عام هجري. لكنني أريد أن أخرج الزكاة. فهل يحسب لي أجر زكاة، أم صدقة؟

رقم الفتوى: 469510
دلالات الفتوى:# النِّصَابِ،# مِلْكِ# قَبْلَ# إجْمَاعًا،# الْحَوْلِ،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن المعلوم أن المال الذي لم يبلغ النصاب، لا تجب فيه الزكاة المفروضة، وإذا أردت إخراجها عنه -في هذه الحالة-؛ فإنها تكون صدقة تطوع، ولا تجزئ عن الفريضة، إذا وجبت فيه بعد ذلك، قبل تمام الحول. قال القرافي في الفروق: فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، لَا تُجْزِئُ إجْمَاعًا، وَبَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ، وَدَوَرَانِ الْحَوْلِ، أَجْزَأَتْ إجْمَاعًا، وَبَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ، وَقَبْلَ دَوَرَانِ الْحَوْلِ، فَقَوْلَانِ فِي الْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ . انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ . انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة