الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس ما ذكرته قَذْفًا، لأن القذف هو الاتهام بالزنا، لا بالعادة السرية، جاء في الموسوعة الفقهية في تعريف القذف اصطلاحا:
عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: الرَّمْيُ بِالزِّنَا، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ، وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: رَمْيُ مُكَلَّفٍ حُرًّا مُسْلِمًا بِنَفْيِ نَسَبٍ، عَنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ، أَوْ بِزِنًا
. اهـــ.
والقول عن شخص إنه يمارس تلك العادة، هذا داخل في حد الغيبة، كما أنه هتك لستر مسلم، وقد جاء الشرع بالستر عليه.
فاتق الله -أيها السائل-، وتب إليه مما فعلت، وكُفَّ لسانك عن أعراض المسلمين، وانظر الفتوى:
462427
.
والله أعلم.