الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: ذكر- مقدار التركة: ()- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(ابن ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 5- للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{انساء:12}.
والباقي لابنيه تعصيبا -بينهما بالسوية- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه، من حديث
ابن عباس
رضي الله عنهما.
ولا شيء لابني الابن، لأنهما لا يرثان مع وجود الابن الأعلى منهما، بل يحجبان به. جاء في الإقناع في مسائل الإجماع:
لأبي الحسن بن القطان
:
وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن، وبنات الابن
. اهــ.
وكذا لا شيء للأخت الشقيقة، والإخوة الأشقاء، لأنهم أيضا جميعا محجوبون بالابن، حجب حرمان. قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب، والأم، ومن الأب ـ ذكورا، أو إناثا ـ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب
. اهــ.
فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها، سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 × 2
16
زوجة
1
2
ابن
ابن
7
7
7
والله أعلم.