عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: ذكر- مقدار التركة: ()- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(ابن ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 5- للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 468961
دلالات الفتوى:# العدد# الابن،# الابن# الإجماع# التركة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {انساء:12}. والباقي لابنيه تعصيبا -بينهما بالسوية- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شيء لابني الابن، لأنهما لا يرثان مع وجود الابن الأعلى منهما، بل يحجبان به. جاء في الإقناع في مسائل الإجماع: لأبي الحسن بن القطان : وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن، وبنات الابن . اهــ. وكذا لا شيء للأخت الشقيقة، والإخوة الأشقاء، لأنهم أيضا جميعا محجوبون بالابن، حجب حرمان. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب، والأم، ومن الأب ـ ذكورا، أو إناثا ـ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب . اهــ. فتقسم التركة على ستة عشر سهما، لزوجة الميت ثمنها، سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 × 2 16 زوجة 1 2 ابن ابن 7 7 7 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة