الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا البيع؛ لاتفاق الفقهاء على عدم جواز تأجيل الثمن إلى ما لا يعلم وقت وقوعه، ولا ينضبط، وهو الأجل المجهول.
قال
الشيرازي
في المهذب:
إن باع بثمن مؤجل، لم يجز إلى مجهول، كالبيع إلى العطاء، لأنه عوض في بيع، فلم يجز إلى أجل مجهول، كالمسلم فيه
. اهـ.
وقال
النووي
في شرحه:
اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن، إلى أجل مجهول
. اهـ.
وقد رجحنا في الفتوى:
129296
. أن هذا البيع فاسد يجب فسخه.
وإذا أراد بائع الجملة بيع بضاعته لبائع التجزئة مرة أخرى، وجب أن يكون الأجل معلومًا، أو أن يوكّل بائعُ الجملة بائعَ التجزئة في بيع البضاعة بأجرة معلومة.
والله أعلم.