عام

سيدة أودعت عندها ابنتُها مالًا، والمال المُودَع عندها تمّت سرقته، ولزوج السّيّدة -الأمّ- زكاة.هل يجوز ردّ المال المسروق للبنت من مال الزكاة، من قبيل أن الأم أصبحت من الغارمين؟

رقم الفتوى: 468874
دلالات الفتوى:# فإنها# عندها# المال# الغارمين،# والفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تفرِّط الأم في حفظ المال المودَع؛ فإنها لا تطالب برد مثله إلى المودِع؛ لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط. كما بيناه في الفتوى: 269629 ، والفتوى: 408358 ، والفتوى: 398044 . وإذا تبين أنها غير ضامنة للمال؛ فإنها ليست من الغارمين، ولا تستحق الزكاة من هذا الباب. وأما إذا فرطت في حفظ الوديعة؛ بأن لم تحفظها في حرز مثلها -مثلا-، وسُرِقَتْ؛ فإنها تضمن المال المودَع. وإذا لم يكن عندها مال، فإنها تعتبر من الغارمين، ويجوز لزوجها أن يدفع زكاة ماله إليها لقضاء دين ابنتها. وانظر الفتوى: 52482 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة