الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تفرِّط الأم في حفظ المال المودَع؛ فإنها لا تطالب برد مثله إلى المودِع؛ لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط.
كما بيناه في الفتوى:
269629
، والفتوى:
408358
، والفتوى:
398044
.
وإذا تبين أنها غير ضامنة للمال؛ فإنها ليست من الغارمين، ولا تستحق الزكاة من هذا الباب.
وأما إذا فرطت في حفظ الوديعة؛ بأن لم تحفظها في حرز مثلها -مثلا-، وسُرِقَتْ؛ فإنها تضمن المال المودَع.
وإذا لم يكن عندها مال، فإنها تعتبر من الغارمين، ويجوز لزوجها أن يدفع زكاة ماله إليها لقضاء دين ابنتها. وانظر الفتوى:
52482
.
والله أعلم.