الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتيه، وأبنائه التسعة، وبناته الأربع. ولم يترك وارثا غيرهم عند موته -كأبيه أو أمه، أو جده أو جدته-.
فإن لزوجتيه الثمن فرضا -بينهما بالسوية- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
. {النساء:12}.
والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. {النساء:11}.
فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على مائة وستة وسبعين سهما، للزوجتين ثمنها: اثنان وعشرون سهما -لكل واحدة منهما أحد عشر-، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
فيتحصل للزوجتين ثلاثة آلاف (
3000)، لكل واحدة منهما ألف وخمسمائة، ويتحصل لكل ابن ألف وتسعمائة وتسعة (
1909)، ويتحصل لكل بنت تسعمائة وأربعة وخمسون ونصف (
954.5). وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 × 22
176
زوجتان
1
22
9 أبناء
4 بنات
7
126
28
والله أعلم.