عام

أبي كان لديه جهاز صوتي، وتوفاه الله، أيكون على أبي ذنب، إذا قمت بتشغيل الموسيقى من خلاله؟.

رقم الفتوى: 468427
دلالات الفتوى:# الله،# الإثم# عليك،# يؤاخذ# وَلَا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا إثم على أبيك إن استعملت الجهاز المذكور في معصية، وإنما الإثم عليك، لما دل عليه الشرع من أن العبد يؤاخذ هو بجريرته، ولا يؤاخذ بها غيره، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}. وروى أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، لا يجني جانٍ، إلا على نفسه. والجهاز يستعمل في الخير، وفي الشر، ونرجو أن يكون المتوفى اشتراه للخير، أما أنت: فإن استعملتيه في الشر كان الإثم عليك، وقد تقدم في الفتاوى: 54439 ، 32763 ، 25612 ، بيانُ تحريم الموسيقى، والاستماع إليها، والأدلة الشرعية على ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة