عام

أعمل في مجال الرسوم المتحركة. أحيانا عندما أتصفح مواقع للرسومات، أرى رسومات تعجبني؛ فأقوم برسمها واستخدامها لحسابي؛ لأني أستطيع رسم أيِّة صورة بمجرد النظر إليها، مع العلم أن هذه الرسومات يقوم أصحابها ببيعها.فهل يجوز لي نسخها؟

رقم الفتوى: 468202
دلالات الفتوى:# الصورة# واستخدامها# للرسومات،# ببيعهافهل# تعدِّيًا؛

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي نراه أن المحظور في التعدي على الحقوق المحفوظة لصاحب الصورة: هو أخذ الصورة نفسها ونسخها. وأما أن يراها أحد وتعجبه، فيقوم برسم نحوها، فلا يعتبر تعدِّيًا؛ وإن كان الأولى تجنب ذلك ما دام المرء يرتاب فيه. ففي حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: حفظتُ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك . رواه ا لترمذي و النَّسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وراجع في حكم رسم الصور المتحركة، والقصص المصورة الفتاوى: 3127 ، 230920 ، 258730 ، 435442 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة