عام

وضعت يدي على المصحف، وحلفت على ترك شيء معين، لكن حنثت بعد ذلك بسبب علمي أن الحيض ينقض الحلف على المصحف.فهل علي كفارة؟علما أنني عندما حلفت قلت: والله لا أرجع لذلك، دون ذكر المحلوف عليه. فهل تنعقد اليمين بذلك؟

رقم الفتوى: 468055
دلالات الفتوى:# المحلوف# وانظري# الفتوى# الكفارة# المصحف

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما إمساك المصحف حال الحيض فهو محرم، إلا أن تكوني مَسَسْتِه بحائل، وانظري الفتوى: 74448 . ثم إن كنت ذكرت المحلوف عليه، أو اسم الإشارة الراجع إليه كأن قلت: لا أرجع لذلك الأمر، تعنين ما في نفسك مما حلفت على تركه؛ فقد لزمتك الكفارة. وإن كنت حلفت دون ذكر المحلوف عليه؛ فلا كفارة عليك، وانظري الفتوى: 364753 . واعلمي أن الحلف بوضع اليد على المصحف منعقدة، تلزم الكفارة بالحنث فيها. وإن كان بعض العلماء يرى أن تلك الهيئة مخالفة للسنة. وانظري الفتوى: 225769 . وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة