الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد حرم الله الزواج من الأخوات: وهذا التحريم يشمل الأخوات الشقيقات، وغير الشقيقات، فهو تحريم من الجهات الثلاث: من الأبوين، ومن الأب، ومن الأم، كما أطلقت الآية، قال تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
{النساء:23}.
قال
البهوتي
في شرح منتهى الإرادات، في ذكر المحرمات على التأبيد:
(والأخت من الجهات الثلاث) وهي الأخت لأبوين والأخت لأب، والأخت لأم
. اهـ.
وقال الخطيب
الشربيني
في الإقناع:
(الأخت) وضابطها: كل من ولدها أبواك، أو أحدهما، فأختك
. اهـ.
ولا فرق في ذلك بين الأخت القريبة والبعيدة في مكان المعيشة، فأخوها من محارمها على أية حال.
والله أعلم.