عام

هل يجوز لي الزواج من أختي غير الشقيقة -من الأب فقط- مع العلم أننا نعيش بعيدين عن بعض؟وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 467935
دلالات الفتوى:# والأخت# الأخت# الشقيقات،# الأخوات# الزواج

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلقد حرم الله الزواج من الأخوات: وهذا التحريم يشمل الأخوات الشقيقات، وغير الشقيقات، فهو تحريم من الجهات الثلاث: من الأبوين، ومن الأب، ومن الأم، كما أطلقت الآية، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ {النساء:23}. قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات، في ذكر المحرمات على التأبيد: (والأخت من الجهات الثلاث) وهي الأخت لأبوين والأخت لأب، والأخت لأم . اهـ. وقال الخطيب الشربيني في الإقناع: (الأخت) وضابطها: كل من ولدها أبواك، أو أحدهما، فأختك . اهـ. ولا فرق في ذلك بين الأخت القريبة والبعيدة في مكان المعيشة، فأخوها من محارمها على أية حال. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة