عام

هل يجوز للفتاة الإنشاد، ثم إهداء الأنشودة بتسجيل صوتي لخطيبها، مع العلم أن الأنشودة المهداة عبارة عن ابتهال، أو أنشودة دينية؟

رقم الفتوى: 467875
دلالات الفتوى:# انتهى# الأنشودة# الرجال# المرأة# الفتنة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالخاطب أجنبي من المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، في الفتوى: 57291 وعليه؛ فلا ينبغي للخاطب أن يستمع إلى إنشاد المخطوبة؛ لما يخشى منه من الفتنة، فقد منعت المرأة من الجهر بصوتها في العبادات عند الرجال خوف الفتنة. قال الخرقي -رحمه الله- في مختصره: ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها . اهـ. قال ابن قدامة -رحمه الله- في الشرح: وإنما كره لها ‌رفع ‌الصوت ‌مخافة ‌الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة. والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح . انتهى من المغني. وجاء في نهاية المحتاج: فقد صرحوا بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان . انتهى. وفي كشاف القناع: وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي. وقال في رواية مهنا عن أحمد: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل . انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة