الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاهدة على ما ليس قربة -كالدراسة كل يوم- حكمه حكم اليمين، فلا يلزم الوفاء به، بل تخيَّرين بين فعله، وبين كفارة اليمين.
وتنحل هذه المعاهدة بالحنث فيها أول مرة، ولا تتكرر الكفارة، ما دمت لم تتلفظي بـ: كُلَّما، ونحوها مما يفيد تكرر اليمين، ولم تنوي التكرار.
قال
ابن جزي
في القوانين الفقهية:
ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل، إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار، كقوله: كلما، ومتى، وشبه ذلك، أو يقصد التكرار
. اهـ.
وراجعي الفتويين:
452584
375358
.
والله أعلم.